قصد جهة السفر لقصر الصلاة

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة المسافر » شروط قصر الصلاة » قصد جهة السفر لقصر الصلاة

صلاة الفجر والجمع


س: كل شيء يتعلق بصلاة الفجر والجمع؟
أما السؤال عن الجمع والقصر فاعلم أن الجمع هو صلاة الظهر والعصر في وقت أحدهما إذا كان سائرًا في الطريق وشق عليه النزول في الوقتين نزل في وقت أحدهما فصلاهما ثم واصل السير، وكذا في المغرب والعشاء إذا دخل المغرب وهو نازل صلى المغرب والعشاء ثم ركب، وإذا غابت الشمس وهو سائر واصل السير حتى ينزل وقت العشاء فيصليهما ويجوز الجمع بين العشائين للمطر المستمر والدحض والظلمة مع البرد الشديد. وأما القصر فهو للمُسافر السائر، أو النازل في الطريق، أو في مخيم فيقصر الظهر إلى ركعتين وكذا العصر والعشاء ولا يجوز القصر إلا للمسافر وإذا أقام في بلد غير بلده في طرف البلد أربعة أيام، أو أكثر فله القصر فإن زاد على الأربعة فإنه يتم ولا يقصر في سفر أقل من يوم وليلة ولو طالت المسافة، ولك أن تراجع كتب الحديث والفقه ففيها تفصيل لذلك. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...