فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » مفارقة المأموم الإمام في صلاة الجماعة
انفراد المأموم عن الإمام
س: صلى رجلان خلف إمام، ولكنه لا يرفع صوته
بالتكبيرات، فاعتزله أحدهم وأكمل صلاته منفردًا فما الحكم؟
إذا كان ذلك
المأموم يشاهد الإمام ويعرف حركاته فلا يجوز له الاعتزال والانفراد إلا إذا
تحقق بأن ذلك الإمام ناويًا الانفراد، وليس له نية أن يكون إمامًا، ففي هذه
الحال لا يصلي خلفه أحد حيث أنه ما نوى إلا أن يصلي لنفسه، أما إذا دخلوا
جميعًا وقدموه كإمام وكبروا خلفه ولاحظوا عليه أنه لا يرفع صوته بالتكبيرات
ولكنه يكتفي بالحركة وبنظرهم إليه فإنه تصح إمامته.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -