فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » أحكام سهو الإمام والمأموم
الحكم إذا سهي الإمام وأدرك المأموم معه سهوه وقد فاته شيء من الصلاة
س: إذا سهى الإمام وأدركت معه سهوه وقد فاتني شيء من الصلاة،
وسجد الإمام للسهو فسجدت معه، ثم قمت لأُتم ما فاتني، فهل أسجد للسهو؟ أم
يكفي السجود الأول ؟
يكفيك سجودك مع الإمام ولو كان سهوه قبل أن تدركه،
فإنك تسجد معه، فإن كان السجود بعد السلام فلا تُسلم معه بل انتظره حتى يسجد
واسجد معه ثم قم لإتمام صلاتك، فإن استتم قيامك قبل أن يسجد السجود الذي
بعد السلام فإنك لا ترجع وعليك السجود في آخر صلاتك قبل السلام و لا سجود
على مأموم إذا سهى مع إمامه وإذا سهى الإمام وحده فعليه السجود ويتبعه من
خلفه. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -