سهو المنفرد في الصلاة

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » سهو المنفرد في الصلاة

من نسي التشهد الأول وقام للركعة لا يجوز له الرجوع


س: إذا كان إنسان يُصلي الظهر ونسي التشهد الأول، وحينما قام إلى الركعة الثالثة وكان شرع في القراءة هل يرجع إلى التشهد أم لا ؟
إذا نسي التشهد الأول وقام للثالثة، فإن تذكر قبل أن يستتم قائمًا رجع وتشهد، فإن تذكر بعدما استتم قائمًا جاز له الرجوع، والأولى عدم الرجوع، وإن لم يتذكر حتى شرع في القراءة لم يجز الرجوع وعليه السجود في الكل، فيسجد للسهو قبل السلام. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...