فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » مبطلات الصلاة » استدبار القبلة في الصلاة
حكم الصلاة إلى غير القبلة بعد الإجتهاد
جماعة خرجوا للبرية، فلما جاء وقت
صلاة العشاء لم يعرفوا اتجاه القبلة، فكل واحد منهم يقول : إنها من جهة
كذا، فصلوا على رأي أحدهم فلما ظهر الصبح علموا أنهم صلوا على غير القبلة،
فهل يعيدون صلاتهم؟
لا يعيدون حيث اجتهدوا وتحروا وبنوا على الظن الغالب الذي ترجح لهم أنه جهة
القبلة، فتجزئهم ذلك لقوله تعالى: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ
وَجْهُ اللَّهِ
قيل أنها نزلت في المسافر يجهل جهة القبلة فيصلي حسب اجتهاده، ففي هذه
الحالة عليهم أن يجتهدوا وينظروا في النجوم وفي القمر، ويحرصوا على تعلم
الجهة الصحيحة بعلامتها، فإذا أخطئوا فلا إعادة عليهم للعذر وإن اختلفوا
وكل منهم يخطئ الآخر، فلا يتبع بعضهم بعضًا بل كل منهم يصلي إلى الجهة التي
يجزم بأنها القبلة ويصلي المقلد مع أوثقهم. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
ما الحكم إذ انحرفت القبلة قليلا
س يوجد مسجد ب مصر أنشئ منذ حوالي ثماني عشرة سنة تقريبا أنشأه طالب علم مشهود له بالصلاح