فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » مكروهات الصلاة » السجود على كور العمامة
حكم لبس الطاقية والسجود عليها
س: ما هو حكم لبس الطاقية والسجود عليها؟ حيث قال
لي أخ: إن الأفضل عدم السجود عليها ولها تفصيل على الأئمة منهم من قال بعدم
الجواز ومنهم من قال بالكراهة ؟
لا مانع من لبس القلنسوة وهي الطاقية
ولا مانع من السجود على طرفها واعتباره كالبساط والسجاد الذي يُصلى عليه،
وإنما النهي عن السجود على كور العمامة وهو طرفها الذي يلي الوجه ويكون
كبير بحيث يرتفع الوجه والجبين عن الأرض، فأما حرف العمامة الرقيق فلا مانع
من السجود عليه كحرف القلنسوة ولا كراهية في ذلك. عبد الله بن عبد الرحمن
الجبرين