فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » التطهير بالماء » أقسام الماء » الماء الطاهر
حكم من أصابه ماء من الطريق
س: كُنت أسير ذاهبًا إلى المسجد، وكان في الشارع ماء،
فمرت سيارة مُسرعة فوطئت الماء، فتناثر عليَّ، ولا أعلم هل هو طاهر أم لا ؟
فما الحكم ؟
هذا الماء الذي يتسرب إلى الطرق، والشوارع الأغلب عليه أنه
من الغُسالات، ومن الخزانات، ونحوها، ومما يغسلون به البلاط، أو السطوح،
ونحوها، فيحكم بأنه طاهر، فإن النجاسات غالبًا تذهب مع المجاري، وتنصب في
البالوعات، وقد صرح العلماء- ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الحادي
والعشرين من الفتاوى- بأن طين الشوارع طاهر فمتى ابتلت به الأحذية، أو
تشربت به الخفاف، أو الأقدام، أو طار منه رشاش على الثياب فإنه يعتبر
طاهرًا، فلا حاجة إلى غسله إلا على وجه التنظيف، وإزالة الدرن والوسخ، ولو
صلى به قبل غسله متعمدًا فصلاته صحيحة. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن
الجبرين