الإتيان بذكر مشروع لسبب خارج عن الصلاة

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » مباحات الصلاة » الإتيان بذكر مشروع لسبب خارج عن الصلاة

الاستعاذة من النار وسؤال الله الرحمة إذا قرأ الإمام آية رحمة أو آية فيها ذكر النار في الفريضة


س: الاستعاذة من النار وسؤال الله الرحمة إذا قرأ الإمام آية رحمة أو آية فيها ذكر النار فما الحكم إذا كان في الفريضة؟ وهل تكون في الفريضة والنافلة أم في النافلة فقط؟
ورد في حديث صلاة الليل عن حذيفة أن النبي- صلى الله عليه وسلم- صلى به ليلةً وقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران يقرأ مرتلا إذا مر بآية رحمة وقف وسأل وإذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ فدل على جواز ذلك في صلاة النافلة سواء كان إماما أو منفردا، وأجازه بعض العلماء للمأمومين مع أن وظيفتهم الإنصات والاستماع للقرآن ولكن لهم أن يستعيذوا عند سماع آيات العذاب ويسألوا الله رحمته عند آيات الرحمة ويذكروا الله عند مرور أسمائه أو صفاته بالتسبيح ونحوه، وأما الفريضة فلا أعلم دليلا في أنه يفعل ذلك في القراءة الجهرية، فإن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يصلي خلفه الجمع الكثير في صلاة الفرائض الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر وصلاة الجمعة والعيد، ولم يذكروا أنه كان يستعيذ من النار عند ذكرها أو يسأل الله الجنة عند قراءة آيات الرحمة ولو كان يفعل ذلك لنقلوه، وأما صلاة الظهر والعصر فيمكن أنه يستعيذ أو يسأل الله من رحمته؛ لأن قراءته خفية، فلا مانع من أن يسأل الله تعالى من فضله أو يتعوذ من عذابه وهكذا إذا صلى صلاة الفجر ونحوه منفردا فحكمه حكم صلاة الظهر وحده أو مع جماعة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...