فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » سنن الصلاة » التورك في التشهد الثاني
حكم التورك في القصر وفي الصلاة الثنائية
س: إذا قصرت الصلاة الرباعية، فهل
يتورك المصلي في التشهد؟
الصحيح :أنه لا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان، كالظهر، والعصر، والمغرب،
والعشاء، يتورك في التشهد الأخير منهما؛ للفرق بين الأول والآخر، ومعلوم أن
المغرب لا تقصر حتى في السفر، فيتورك في الأخير من التشهدين، وفي الحضر إذا
كان يتم، يتورك في الظهر، وفي العصر، وفي العشاء في التشهد الأخير منهم،
أما الصلاة الثنائية، فلا يتورك فيهما عندنا. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -