فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » الأعيان الطاهرة
حكم ما يخرج من المرأة من إفرازات
س: نرجو من فضيلتكم تفصيل القول فيما يخرج
من المرأة من إفرازات سواء لها جرم أم لا؟ وذلك من حيث نجاستها ونقضها
للوضوء، ولا يخفى على فضيلتكم ما يحصل لها من مشقة بتجديد الوضوء خاصة في
الحرم أو عند السفر ؟
ذكر العلماء أن رطوبة فرج المرأة طاهر، وكذا يقال
في الإفرازات الطاهرة التي تُرخيها الرحم ولا تتحكم المرأة في إمساكها، فإن
كان لها جرم كبير كصديد أو صفرة أو كدرة اعتبر ذلك دم عرق وأعطيت حكم
المستحاضة بمعنى أنه لا ينقض الوضوء ما دام الوقت باقيًا، ويلزم منه الوضوء
لكل صلاة. والله أعلم. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم الوضوء من سؤر الجمل والثور والحمار
س الماء المتبقي بعد شرب الجمل أو الثور أو الحمار هل يجوز الوضوء منه؟
طهارة حبال الغسيل
س قرأت في كتاب فقه السنة أن حبال الغسيل التي توضع عليها ملابس عليها نجاسة أنه يمكن وضع
ريق الطفل ولعابه
س هل ريق الطفل ولعابه طاهر ؟
هل ريق الطفل ولعابه طاهر ؟
س هل ريق الطفل ولعابه طاهر ؟