فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » أركان وفرائض الصلاة » التشهد الأخير
حكم جعل تكبيرة التشهد بنغمة مختلفة ومد الصوت بها
س: كثير من الأئمة في المساجد
يجعل تكبيرة التشهد الأول والأخير نغمة تختلف عن التكبيرات الأخرى، فهل هذا
جائز؟
لا بأس به، وذلك لتنبيه المصلين على الجلوس والمتابعة، وهو أمر مألوف متبع
من قديم يفعله مشايخنا الأكابر، ولابد أن مشايخهم يفعلونه وأنه عمل تسلسل
من أول الإسلام ولم ينكر، وإنما لم يذكره العلماء في مؤلفاتهم؛ لأن هذه
النغمة لا يمكن كتابتها، فلا فرق بين التكبيرة مع المد أو مع القصر ومع
النغمة وعدمها، وإنما يعرف ذلك بسماع الصوت، فهو جائز؛ لما فيه من الفائدة
الملموسة. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم قول المصلي في التشهد السلام على النبي بدلا من السلام عليك أيها النبي
س ذكر أحد العلماء المتأخرين ممن لهم قدم راسخة في العلم بقوله إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا
صيغة التشهد
س أعلم أنه لا بد في التشهد في الصلاة أن أقول التحيات لله والصلوات الطيبات ولكن فجأة رفعت