فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » أركان وفرائض الصلاة » الجلوس بين السجدتين
الحكم إن ترك الإمام سجدة ونبه فلم يعد لها
س: إذا ترك الإمام سجدة ونُبه فلم
يسجد، فماذا يفعل المأموم ؟
على الإمام الرجوع إذا ترك سجدة والجلسة
قبلها؛ كما لو قام بعد السجدة الأولى حيث ترك ركنين فيرجع ولو بعد تمام
القيام ولو بعد الشروع في القراءة؛ ليأتي بالجلوس ثم السجود فإن لم يرجع مع
عدم تيقنه صواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تابعه من المأمومين عالمًا بخطئه،
فمثل هذا الترك لا يجبر بسجود السهو؛ لأنه ركن أو ركنان، فالواجب على
المأمومين أن يفارقوه وينوي كل منهم الانفراد ويأتوا بالجلوس ثم السجود
ويكملوا الصلاة منفردين ومن تابعه جاهلا فعليه أن يأتي بركعة كاملة بعد
سلام الإمام أو عليهم أن ينبهوا الإمام بعد سلامه ليأتي بركعة أخرى؛ حيث إن
الركعة التي ترك بعضها قد بطلت فلا بد أن يأتي بركعة مكانها. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -