فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » أركان وفرائض الصلاة » الرفع والاعتدال في الصلاة
كيفية الرفع عند القيام من السجود
س: ذكر أحد المشايخ أن السُنة الاعتماد على
اليدين في النهوض إلى الركعة ثم قال: أما حديث أنه كان يقوم كأنه السهم لا
يعتمد على يديه فموضوع، وأما حديث: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في
الصلاة فمنكر. وأما حديث: [من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في
الركعتين الأوليين أن لا يعتمد على الأرض إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع
] فضعيف. فما هو الراجح -حفظكم الله- في هذه المسألة؟
هذا من التكلف في
رد الأحاديث وفي عمل الأمة فقد روى أبو داود برقم 736 ورقم 839 عن همام عن
محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل بن كليب عن أبيه أو عن همام عن شقيق
عن عاصم بن كليب عن أبيه في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه و سكت عنه أبو داود والمنذري فهو
عنده صالح، ولا يضره كون عبد الجبار لم يدرك أباه فإنه أعلم بحديثه فقد
أخذه عن أمه كما عند البيهقي وعن تلامذة أبيه، ورواية شقيق مرسلة لم يذكر
فيها وائلا فتتقوى برواية عبد الجبار وقد رواه أيضًا أبو داود 838 عن شريك
عن عاصم فوصله و شريك من رجال الصحيحين إلا أنه كثير الأخطاء وقد جود هذا
الحديث فيتقوى بمتابعة من ذكر. وقد تكلمنا على الحديث في تحقيق الزركشي
برقم 494 وترجح لنا صحته. وأما حديث: نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض
في الصلاة فهو عند أبي داود برقم 992 عن أربعة من مشايخه بمعناه، وهو عند
أحمد (2 7) وعبد الرزاق برقم 3054 بلفظ: نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو
معتمد على يديه وصححه أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند 6347، ورواه أبو داود
عن شيخه محمد بن عبد الملك الغزال عن عبد الرزاق بلفظ: نهى أن يعتمد الرجل
على يديه إذا نهض في الصلاة و سكت عنه أبو داود والمنذري فهو صالح عنده
للاستدلال، ولا وجه لمن استنكره مع صحة إسناده في المسند والسنن والمصنف،
وهو صريح في النهي عن الاعتماد على الأرض باليدين سواء عند السجود أو عند
القيام بل إذا سجد قدم ركبتيه فإنه إذا قدم يديه اعتمد عليهما وإذا نهض رفع
يديه قبل ركبتيه؛ حتى لا يعتمد على يديه إذا رفع ركبتيه قبلهما، وقد كتب في
المسألة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رسالة مستقلة رجح فيها رفع اليدين
قبل الركبتين، وضعف الأحاديث التي فيها عكس ذلك، وهذا العمل المتبع فإن
الاعتماد على اليدين سواء عند النزول من القيام أو عند النهوض من السجود
إنما يرخص فيه للكبير والمريض. فأما القوي المتمكن فلا يفعله فهو علامة
الكسل والتهاون والتثاقل. والله أعلم. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -