فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » خطاب الضمان
الخلاف بين الشركة والعملاء في الضمان البنكي
س: تقدمت بطلب إلى شركة دله
البركة في مدينة جدة متضمنا شراء مواد خام لزوم إنشاء محطة خدمات بترولية
وقيمة هذه المواد حوالي: ثلاثة ملايين ريال سعودي، يتم بيعها علينا بنظام
المرابحة الإسلامية - على حد قولهم- حيث يأخذون فائدة حوالي (12%) على قيمة
هذه المواد وتكون آجلة لمدة ثلاثين شهرًا ويرغبون في إحضار الطلب الآتي :
إحضار ضمان بنكي مؤجل الدفع في نهاية المدة المذكورة باسم شركة دله البركة،
وفي حالة عدم وجود ضمان بنكي ذكر لي أحد الإخوان بأنه يوجد رجل يأخذ
التأمين الذي يدفع للبنك لحسابه الخاص وعدم إعادته. والسؤال هو: ما حكم ذلك
في الشرع؟ أفدنا- جزاكم الله خيرًا-؟
يُحال إلى اللجنة الدائمة؛ لعدم
قناعة الشركة والفرد بالفتوى الفردية. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم خطابات الضمان البنكية المشترط فيها نسبة يسيرة للبنك
س لدينا مكتب للخدمات التجارية نتقدم لفضيلتكم بسؤال يتعلق بأعمال المكتب حيث إن مقدار السيولة المتوفرة هو مثلا
حكم كتابة خطابات تخص البنوك
س أنا موظف أعمل بإحدى الشركات المرموقة بوظيفة سكرتير لدى الإدارة العامة وحيث إن من ضمن أعمالي الواجب
مدى صحة خطاب الاعتماد
س ما هو مدى صحة خطاب الاعتماد ؟
اجتهد المسئول في عمل استثماري وبصورة فردية وخسر الصفقة
س 6 إذا اجتهد المسئول في عمل استثماري وبصورة فردية وخسر الصفقة فما الواجب في ذلك؟