زكاة الديون الاستثمارية

فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » قضايا الزكاة المعاصرة » زكاة الديون الاستثمارية

زكاة أسهم الشركات


س: بخصوص أسهم الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة والتضامنية السعودية وخلافه ، فإن ميزانيات هذه الشركات يتم فيها رصد مبلغ الزكاة المستحق ويخصم من حساب الأرباح والخسائر سنويًا بغض النظر عن كون الشركة تستخدم آلات ومكائن الإنتاج أو تقوم علي أساس تجاري بالبيع والشراء. فهل يلزم المساهم في هذه الشركات إخراج الزكاة من جانبه أم يكتفي بما يرد في ميزانيات هذه الشركات ويتم دفعه لمصلحة الزكاة والدخل؟
الظاهر أن الشركات إنما تدفع زكاة رأس المال الأساسي أما الأرباح فمنها ما يدفع للعمال كأجور ورواتب وقيم المشتروات، ومنها ما يقسم على المساهمين بقدر سهامهم فنقول: على المساهم أن يزكي الأرباح التي يستلمها كل سنة أما رأس المال فلا زكاة فيها؛ لأن الشركة تزكيها أو قد جعلتها في معدات وأدوات مستعملة فلا زكاة فيها .والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

زكاة البيع بالتقسيط

س رجل يبيع سيارات بالتقسيط ويستلم ثمنها على دفعات فكيف يزكي هذا المال ؟

زكاة الأسهم

س لدي أسهم في بعض الشركات المساهمة وتدعي كل الشركات أنها تدفع الزكاة فهل علي زكاة في هذه

الزكاة عن الأسهم

س رجل يمتلك أسهما في شركة مساهمة وهذه الشركة تخرج الزكاة عن تلك الأسهم فهل يلزمه إخراج الزكاة