حكم الإقامة

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » شروط صحة الصلاة » من شروط صحة الصلاة العلم بدخول وقت الصلاة » الإقامة » حكم الإقامة

حكم الإمام الذي يؤخر ويقدم موعد الأذان


س: لدينا إمام لا يثبت على وقت واحد في الصلاة الواحدة، فمرة يصلي في أول الوقت بعد الأذان مباشرة ومرة يتأخر محتجًا بتعويدنا على السرعة إلى المسجد، فهل له أن يعمل مثل هذا وما القول الفصل في هذه المسألة؟
قد حددت الوزارة وقتًا متسعًا بين الأذان والإقامة كعشر دقائق للمغرب وربع ساعة للعشاء وخمس وعشرين دقيقة للفجر ونحو ذلك، فعليه أن يتقيد بما حددته الوزارة وذلك أن الإنسان قد يكون غافلًا فلا ينتبه إلا بسماع الأذان فيحتاج بعده إلى قضاء حاجته أو الطهارة أو الأكل ونحوه، ولذلك ورد في الحديث أن النبي- صلى الله عليه و سلم - قال لبلال اجعل بعد الأذان قدر ما يفرغ الآكل من أكله وقاضى حاجته من حاجته فأما فعل هذا الإمام فإنه خطأ، حيث يغر المصلين فإذا صلى بعد الأذان مباشرة فوت على الكثير صلاة الجماعة، وإذا تأخر احتبس المتقدمون وتضرروا، فعليه أن يتمشى مع تحديد الوزارة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

إقامة الصلاة

س هل على المرأة إقامة الصلاة إذا صلت منفردة؟