فتاوى ابن جبرين » العقائد » الإسلام » الدخول في الإسلام » حكم أطفال المسلمين
أحوال المسلم الجديد مع أهله وأولاده
س: هل يلزم المسلم الجديد فراق زوجته إذا
لم تسلم؟ وهل يحكم بإسلام أولاده منها؟ وهل يلزمه تغيير أسمائهم إلى أسماء
إسلامية؟
يجوز إمساكها إذا كانت كتابية لقوله تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ
والمحصنة هي العفيفة الحافظة لنفسها وزوجها، أما إن كانت بوذية أو هندوسية
أو رافضية فلا حق له في إمساكها إلا إذا أسلمت في العدة فتبقى على نكاحها،
فأما الأولاد فإنهم تبع خير الأبوين في الدين، فإن أسلمت الأم وأبى الزوج
تبعوها في الدين وكذا إن أسلم الأب وامتنعت الأم تبع الأولاد أباهم المسلم،
وهذا في من لم يبلغ، أما بعد البلوغ فإن له الاختيار حيث إنه ملك نفسه ولا
يحكم بإسلامه تبعا حتى يدخل في الإسلام بنفسه كالكبير، أما تغيير أسماء من
أسلم منهم أو تبع خير أبويه فهو كتغيير اسم الكبير إذا كان اسمه من أسماء
الكفار المشهورة فالأفضل أن يغيره إلى اسم من أسماء المسلمين المعروفة بينهم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -