متى يلزم العامي العمل بما يلقنه المجتهد

فتاوى ابن جبرين » أصول الفقه » الإفتاء والاستفتاء » متى يلزم العامي العمل بما يلقنه المجتهد

لا يؤاخذ المستفتي حتى يتضح الأمر


س: إذا أخذ أحد عامة المسلمين بفتوى أحد العلماء المعتبرين في بلده، وعمل بمقتضاها، وترتب على ذلك العمل أمر ما، فهل يحق للقاضي مؤاخذته على ذلك العمل الذي كان معتمدًا فيه على فتوى العالم؟
لا بد أن ينظر في الأمر الذي ترتب على ذلك العمل، فإن كان يضر بالغير، ويتأذى منه أحد؛ فإن العتاب على المفتي الذي تسرع بالفتوى بدون علم، ونتج عن ذلك هذه المضرة، فالقاضي يؤاخذ المفتي؛ لأنه أفتى بغير تثبت، ويحذره من التسرع في الفتوى؛ لما في ذلك من المضرة، ولو كان المفتي لم يلزم بالعمل بفتواه، وإن كان العامل أخطأ في العمل وخالف الفتوى، وحصل ضرر على الغير، فالعتاب على المستفتي الذي غير الفتوى، وخالف ما قاله له المفتي، وإن كان ذلك الأمر لا يضر بأحد وإنما يبطل به العمل، فلا مؤاخذة على المفتي، ولا المستفتي إلا أن العمل يبطل، ويلزم إعادته إن كان واجبًا. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

لا يؤاخذ المستفتي إذا عمل بفتوى العالم

س بالنسبة لغير المجتهد من عامة المسلمين إذا عمل عملا معتمدا فيه على فتوى عالم من العلماء المعتبرين