من الأدلة المختلف فيها الاستدلال بالعرف والعادة

فتاوى ابن جبرين » أصول الفقه » أدلة الأحكام » الأدلة المختلف فيها » من الأدلة المختلف فيها الاستدلال بالعرف والعادة

الخلط بين الدين والعادات والعرف الاجتماعي والفارق بينها


س: قد يكون من أسباب اختلاف الفتوى: الخلط بين الدين (الأحكام) والعادات والعرف الاجتماعي كيف يمكن لنا أن نضبط الفارق بين العرف والدين في إطار تعريف "السنة" عند المحدثين بأنها "أقواله وأفعاله وصفاته - صلى الله عليه وسلم - " ؟
قد عرف أن الشرع الشريف أقر كثيرًا من العادات والأعراف كما هي، وتدخل في بعضها للتحسين، وإزالة الضرر كتحريم الربا والغرر مع التمثيل له بصور كثيرة والمنع من الغش والخداع ولو مع التراضي وبيع الثمار قبل الصلاح ووضع الجوائح إلخ، وقد أقر الناس على معاملاتهم في البيع والرهن والصلح والإجارة والوكالة والشركة والسلم وأدخل على بعضها شيئًا من التعديل فلهذا ذكروا قاعدة عند الفقهاء وهي أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل عليه دليل وإن الأصل في العبادات المنع إلا ما دل عليه دليل أو ما دخل تحت قاعدة أصولية فمتى كان العرف والاصطلاح في الأمور المباحة فلا يقال بتحريمه كالأطعمة والأشربة والأكسية والمساكن والمراكب ونحوها لكن إذا كانت من شعارات الكفار والمبتدعة منع منها للنهي عن التشبه بالكفار و إذا كان العرف يخالف نصًا شرعيًا أو سنة صحيحة حرُم الرجوع إليه كتحاكم القبائل إلى عاداتهم بما فيه ضرر وزيادة على ما فرضه الشرع في الديات والعقوبات والمخالفات ولا شك أن السنة النبوية التي هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته كافية في التحاكم إليها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...