من الأدلة المختلف فيها القول بالأخف

فتاوى ابن جبرين » أصول الفقه » أدلة الأحكام » الأدلة المختلف فيها » من الأدلة المختلف فيها القول بالأخف

ارتكب أخف الضررين ثم ظهر مخلص لا يستسيغه


س: إذا ارتكب الإنسان ذنبا، وكان ذلك من باب ارتكاب أخف الضررين، ثم ظهر ما يكون سببا في خلاصه، من الاستمرار في ارتكاب ذلك الذنب إلا أن هذا المخلص لم يكن يستسيغه، فهل يكون ذلك عذرا يسمح له في ارتكاب ذلك الذنب، وسأضرب مثالا لتوضيح ما أعنيه: إذا اضطر إنسان إلى أكل ميتة استبقاء لحياته، فإنه إن أكل منها، فلا شيء عليه، ثم وجد طعاما مباحا إلا أنه لا يستسيغه، فعندها هل يبقى الحكم له في جواز الأكل من الميتة؟ أم أنه يأثم، وعليه أن يأكل من المباح، وإن لم يكن يستسيغه..."هذا مثال وأرجو أنه قد اتضح ما أقصده "أفيدوني أفادكم الله، فإني- يعلم الله- أنني في حيرة لا يعلمها إلا الواحد الأحد. وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.
يجوز ارتكاب أخف الضررين لتفويت أعلاهما فإن أكل الميتة يدفع به الجوع والموت، فهو أخف ضررا من التعرض للوفاة، لكن إن وجد طعاما مباحا، إلا أن نفسه تكرهه لكونه سرقة، أو غصبا، أو لكون ذلك الطعام فيه شبهة تتقزز النفس من أكله، وتفضل أكل الميتة، فلا بأس بالعدول عنه، أما إذا وجد طعاما مباحا، فله أن يعدل عن الميتة، ويأكل من ذلك الطعام، ويدفع ثمنه لأصحابه، وهكذا يدفع أخف الضررين، فربا الفضل أخف من ربا النسيئة، فيأخذه للضرورة، والاستمناء أخف من الزنا، فعند الضرورة يفعل الأخف، وأشباه ذلك.والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...