فتاوى ابن جبرين » أصول الفقه » أدلة الأحكام » الكتاب (القرآن) » العام » نسخ الخاص بالعام المتأخر
هل يلغي العقد الخاص المتأخر العقد العام المتأخر؟
س: إذا كان هناك عَقْدُ مشاركة
بين طرفين ينص على معالجة تسعير مادة، أو خدمة محددة بطريقة محددة، ثم تلا
ذلك العقدَ عقدٌ خاصٌّ بين نفس الطرفين، ولنفس السلعة أو الخدمة، وتختلف شروطه،
فهل يلغي العقدُ الخاصُّ المتأخرُ، العقدَ العام المتأخر؟
قد يعتبر العقد
الثاني مُبْطِلًا للعقد الأول، إذا كان العقد مشاركة في سلعة فيها نماء، فاتفق
المشتركان على أن الأرباح بينهما نصفين في هذا المتجر، أو في هذه السيارة،
أو في هذه الأرض التي تُزْرَعُ وتُغْرَسُ، ثم تَجَدَّدَ عَقْدٌ على أن أحدهما له الثلثان،
أو ثلاثة الأخماس؛ لكونه أعرف بالتصرف، وأكثر اشتغالًا، كان العمل على العقد
المتأخر، والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -