التيمم بتراب متنجس

فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » أقسام الطهارة » التيمم » التيمم بتراب متنجس

حكم التيمم بما مسته النار


س: هل يجوز التيمم على الأشياء التي مرت في النار مثل الجدار المبني بالأسمنت؟
لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر طيب لقول الله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ فعلى هذا لا يجوز التيمم بالتراب المحترق ولا بالرماد وما أشبه ذلك، لكن إذا لم يجد إلا أرضًا مبلطة تيمم بظاهرها وحرص على طلب المكان الذي عليه غبار. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...