كون المنكر متفقا على إنكاره شرط لوجوب إنكاره

فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب الحكم والحاكم » آداب المحتسب » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » شروط ما يجب إنكاره » كون المنكر متفقا على إنكاره شرط لوجوب إنكاره

إنكار المنكر


س: هل كل من رأى منكرا يجب عليه إنكاره خاصة إذا كان من عوام الناس ولا يعرف عنه معرفة العلوم الشرعية؟
متى عرف المسلم المنكر واتضح له أنه منكر وحرام فإن عليه أن يقوم بإنكاره حسب طاقته أي بيده، فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه، ومعلوم أن المنكرات الظاهرة يعرف حكمها الخاص والعام والعالم والجاهل، كترك الصلوات والتخلف عن المساجد والأكل في نهار رمضان وتعاطي المنكرات والقتل والنهب والغصب والزنى ونحو ذلك، فكل من رأى منكرا أو عرف أنه حرام، وجب عليه أن ينكره بحسب المراتب المذكورة في الحديث، ويكفي أن يقول: إن هذا حرام ولا يجوز لك، وسواء قدر على البيان وإيصال المعنى أو لم يقدر، ومتى عرف أن صاحب المنكر من المعاندين المصرين عليه وأنه قد نصح ولم يقبل، وأنه قد أعلن المنكر، وأن الناس يرونه ولم يسكتوا كلهم، بل لا بد أن قد كرر عليه النصح ولم يقبل، جاز له أن ينكر بقلبه مع مفارقة العصاة والبعد عنهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

إنكار المنكر والإنكار في المسائل الخلافية

س قام أحد الإخوان بالإنكار بشدة على شخص في مسألة فيها خلاف بين العلماء فرد عليه ذلك الشخص

كيف ينكر المسلم منكرا لم يجمع عليه

س كيف ينكر المسلم في المنكر المختلف فيه ؟ وأيهما يأخذ من فتاوى العلماء إذا اختلفت؟