فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الحميدة » من الأخلاق الحميدة الحياء
حكم تغيير المرأة ثيابها في غير بيت زوجها
هل يجوز للمرأة أن تنزع ملابسها
في غير بيت زوجها وما هي الملابس المقصودة وما الحكم إذا كان ذلك في بيت
أهلها أو بيت أخيها أو أحد محارمها ثم ما الحكم إذا نزعت ملابسها في حفل
زواج؟
وبعد، الحديث الذي رواه أبو داود في لعن المرأة التي تخلع ملابسها في غير
بيت زوجها، وحمله أبو داود على العموم وأدخل فيه منعها من دخول الحمام الذي
تنزع فيه ثيابها للاغتسال، ولكن الظاهر أن المراد بالحديث أخص من ذلك وأنه
في حق الزانية التي تخلع ثيابها لفعل الفاحشة بها، وأن العادة كون ذلك في
بيت آخر غير بيت زوجها، وإذا اختص بالزانية لم يدخل فيه من نزعت ثيابها في
بيت أخيها للاغتسال ثم لبستها، وكذا في بيت أحد أبويها أو إحدى صديقاتها،
سواء للتغيير أو للتنظيف أو نحو ذلك، ومنه إذا غيرت ثيابها في حفل الزواج
فإن ذلك من المباح. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -