فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » شروط صحة الصلاة » من شروط صحة الصلاة ستر العورة
حكم من صلى وفخذه مكشوفة بسبب المرض
س: رجل يصلي وهو
مكشوف العورة حيث إنه مريض في الفخذ، وقال له الأطباء: لا تغط فخذك بشيء،
فما حكم صلاته حينئذ ؟
هو معذور لذلك إذا تعذر ستر فخذه، مع أن الفخذ
من العورة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا تبرز فخذك، ولا تنظر
إلى فخذ حي ولا ميت ولحديث جرهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:
غط فخذك، فإن الفخذ عورة فهذا في غير الصلاة، ففي الصلاة الستر أوجب، لكن
إذا تضرر بتغطيته بتقرير طبيب عارف جاز له كشفه، وصحت صلاته للعذر، والله
أعلم. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم ظهور شيء من عورة المصلي
س إذا انحسر بنطلون المصلي في الصلاة وخرج شيء من عورته هل تبطل صلاته ؟
حكم كشف المرأة اليدين والقدمين في الصلاة
س ما حكم كشف اليدين والأقدام في الصلاة؟
محرم صلى وقد بدا ما تحت سرته
س رجل محرم صلى وقد بدا ما تحت سرته فما الحكم؟
محرم صلى وليس على عاتق من عاتقيه إحرام
س رجل محرم صلى وليس على عاتق من عاتقيه إحرام فما حكم صلاته؟
هل يجوز للمرأة أن تصلي والعباءة على كتفها
س هل يجوز للمرأة أن تصلي والعباءة على كتفها إذا كانت في البيت أو بين نساء فقط؟