من شروط صحة الصلاة ستر العورة

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » شروط صحة الصلاة » من شروط صحة الصلاة ستر العورة

حكم من صلى وفخذه مكشوفة بسبب المرض


س: رجل يصلي وهو مكشوف العورة حيث إنه مريض في الفخذ، وقال له الأطباء: لا تغط فخذك بشيء، فما حكم صلاته حينئذ ؟
هو معذور لذلك إذا تعذر ستر فخذه، مع أن الفخذ من العورة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ولحديث جرهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: غط فخذك، فإن الفخذ عورة فهذا في غير الصلاة، ففي الصلاة الستر أوجب، لكن إذا تضرر بتغطيته بتقرير طبيب عارف جاز له كشفه، وصحت صلاته للعذر، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم ظهور شيء من عورة المصلي

س إذا انحسر بنطلون المصلي في الصلاة وخرج شيء من عورته هل تبطل صلاته ؟

حكم كشف المرأة اليدين والقدمين في الصلاة

س ما حكم كشف اليدين والأقدام في الصلاة؟

محرم صلى وقد بدا ما تحت سرته

س رجل محرم صلى وقد بدا ما تحت سرته فما الحكم؟

محرم صلى وليس على عاتق من عاتقيه إحرام

س رجل محرم صلى وليس على عاتق من عاتقيه إحرام فما حكم صلاته؟

هل يجوز للمرأة أن تصلي والعباءة على كتفها

س هل يجوز للمرأة أن تصلي والعباءة على كتفها إذا كانت في البيت أو بين نساء فقط؟