فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » أحكام الفرج » قضاء الحاجة في موارد الناس
حكم التبول في مياه البحر وعلة النهي عن التغوط في نقع المياه
س: ما حكم التبول في مياه البحر ولماذا نهى عن التغوط في نقع
الماء وما يعني نقع الماء؟
نرى أنه لا يجوز ولو كان البحر لا يتغير بهذه الأبوال وقد قيل إن النهي عن
ذلك ما يسببه من الوسوسة وعدم التحقق من الطهارة ولأنه قد ينجس بدنه أو
ثيابه ولا شك أن البول على الأرض أولى لتمكنه من الاستنقاء والاستجمار
والاستطابة وتحذره وتحفظه من إصابة البول بشيء من بدنه، ولأنه هو الأمر
المعتاد، لكن إن كان في وسط البحر وطالت مدة بقاءه في لجة البحر جاز حينئذٍ
البول في مياه البحر للحاجة مع الاستنجاء والتطهر، وأما النهي عن التغوط في
نقع الماء فذلك لأن التغوط يغير الماء المستنقع ويبقى أثر الغائط ظاهرًا
يشاهده كل من ورد ذلك الماء للشرب أو للطهارة فيكون هذا التغوط منفرًا للناس
ومكرهًا لهم ورود هذا الماء والانتفاع به ولو كان كثيرًا ولو لم يتغير،
والمراد بنقع الماء الماء المستنقع في مكانٍ من الأرض كقطعة من نهر محدودة
أو أثر مطر استنقع في مكان منخفض أو ما أشبه ذلك.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -