المشي في نصرة المظلوم

فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » استخدام الرجل » المشي في نصرة المظلوم

الشفاعة المباحة وغير المباحة


س: ما هي الشفاعة (الوساطة) المباحة التي جاءت الأدلة باستحبابها ؟ وما هي الشفاعة غير المشروعة ؟
قال الله تعالى: مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا فمن شفع لمظلوم في إزالة الظُّلم عنه فهي شفاعة حسنة، وأَجْرُهُ على الله، ولا يجوز له إذا كان مُحتسبًا أن يأخذ أجرًا من ذلك الذي شفع له، سواءً خفف عنه ما تحمله من الغرامة، أو سعى في إطلاقه من السجن، أو سعى في عُذره إذا كان مُتَّهمًا بكذب أو فرية، وكذلك إذا سعى في تخفيف الغرامات والديون على الغارمين، فعليه في ذلك كله أن يحتسب الأجر، وأن لا يأخذ على ذلك أجرة ممن شفع لهم حتى لا يُبْطِلَ أجره عند الله. وأما الشفاعة السيئة فهي: نصر الظالم، وكذلك إضرار المظلوم، ويدخل فيها أيضًا الشفاعة في إبطال الحق، وإثبات الباطل، وتمكين الفساد، كما يَدُلُّ على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى مُحْدِثًا أي أجاره، وهو يعلم أنه أحدث حدثًا فيه التعدي والظُّلم للمسلمين، أو فيه المُجاهرة بالمعصية، وفعل كبائر الذنوب، فمن آواه فقد حال بينه وبين أَخْذِ الحق منه، أو مَنْعِ إقامة الحدود على المُجرمين، فهذه شفاعة سيئة، ودليل الشفاعة الحسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تُؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء . ويُكْرَهُ أن يأخذ على هذه الشفاعة عِوَضًا؛ فقد روى الإمام أحمد، وأبو داود عن أبي أُمامة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ شَفَع لأخيه شفاعة، فأهدى إليه عليها هدية، فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا وإسناده حسن. ويَعُمُّ ذلك إذا طلب منه جزاءً، أو كان مُحتسبًا في شفاعته ثم قَبِلَ منه هذه الهدية التي فيها إبطال لأجره. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...