الثناء على البضاعة بما ليس فيها

فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » الثناء على البضاعة بما ليس فيها

حكم التغرير بالمشتري


س: نفيد فضيلتكم بأننا نقوم بإنتاج وبيع بطانيات في الأسواق، وأنه يوجد في الأسواق منتجات أخرى من البطانيات المستوردة يكتب على غلافها الخارجي والملصق وزن أكثر من وزنها الحقيقي من واحد ونصف كيلو إلى 900 جرام، وقد طالَبَنا كثيرٌ من الشركات والمؤسسات بعمل نفس الشيء لمنتجاتنا، ولمعرفتنا لحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من غشنا فليس منا فإننا نرجو منكم إفتاءنا في هذه المسألة: هل يجوز لنا كتابة وزن البطانية على الغلاف والملصق أكثر من وزنها الحقيقي؟
عليكم أن تتحروا الصدق والإخبار بالوزن الحقيقي لمنتجاتكم، وتنصحوا الذين يستوردون تلك اللحف بتحري الصدق وعدم الكذب في هذه الكتابة، وأن يخبروا الشركات المنتجة ألا يكتبوا أكثر من الوزن الحقيقي، وإذا فعلوا فعليهم أن ينصحوا لزبائنهم ويخبروهم بأنها أقل مما ذكر في هذه الكتابة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...