الاحتكار في المعاملة

فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » الاحتكار في المعاملة

حكم الاستئثار بالمشاريع لحساب نفسه أو لقريب له


س: شخص عنده مقاولة أشغال، وتعقد معه الجهات المختصة عقودًا بخصوص المشاريع، ولكنه يتحصل على هذه المشاريع لحساب جاهه أو جاه قريب له فهل تجوز هذه المعاملة؟
لا بأس بهذه العقود لكن الواجب على تلك الجهات المختصة ألا تحابي ولا تداهن ولا تقدم هذا على غيره لجاهه أو جاه قريب له، ولكن متى حصلت له هذه العقود وهو أهل وكفء وواثق بأداء ما يلزمه فلا مانع من تقبلها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...