تعليم الرجل للمرأة والعكس

فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلم » أحكام العلم » تعليم الرجل للمرأة والعكس

مخاطبة الداعية للكافرة وحكم خلوته بها لتعليمها الإسلام


س: هل للداعية مخاطبة الكافرة المتبرجة لتعريفها بالإسلام ؟ وهل له الخلوة بها؟
تجوز مخاطبة الكافرة في غير خلوة إذا كان هناك مصلحة كتعريفها بالإسلام وتعليمها الأحكام ولو كانت في حال التعليم متبرجة، لكن يبدأ الداعية بالأمر بالتستر والحجاب، ويلزمها بذلك إذا كانت في بلاد الإسلام حيث يؤخذ عليهم التعهد عند التعاقد أو عند الاستقدام أن يلتزمن بتعاليم الدين الإسلامي والتمشي بموجب ما يدعو إليه، ولا تجوز الخلوة بالكافرة كالمسلمة ولو لتعليم فاتحة الكتاب؛ لعموم قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم وقوله: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ؛وعلى هذا يسند تعليمها أو دعوتها إلى النساء العارفات، ويعين منهن دعاة يقمن بالدعوة للكافرات عند الحاجة ويؤمر المحارم بدعوة نسائهم وتعليم ما يلزم في الإسلام. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

أخرى ...

حكم تدريس المرأة للرجال

س ما حكم المرأة التي تدرس للشباب من وراء الحجاب ؟

قيام المرأة بالتدريس في المدارس المختلطة

س ما حكم قيام المرأة بالتدريس في المدارس المختلطة حيث تقوم بتدريس المواد الشرعية لعدم من يقوم بذلك

تعلم القرآن على يد رجل

س فتاتان تريدان أن تقرءا على رجل كبير في السن حافظ لكتاب الله برواية ورش وتريدان أن تذهبا