فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق السيد على عبده
أمر الخادمة بالحجاب
س: ما رأي فضيلتكم فيمن
يستقدم خادمة، ثم لا يأمرها بالحجاب الشرعي وغالبًا تكون كاشفة الوجه
واليدين، وأيضًا تلبس ما يُسمَّى بالكاب وكأنها ليست امرأة، والبعض الآخر
يُعاملها وكأنها زوجة له أو من المحارم، بحيث يخاطبها وهي كاشفة الوجه وربما
متبرجة أو بملابس فاتنة ؟
إذا اضطر إلى استقدام خادمة ولم يجد بُدًّا من
ذلك استقدمها ولو بدون محرم وإثمها على أهلها الذين أرسلوها، كذلك وإن كان
معذورين بسبب الحاجة، وقد يعتذرون بقصر المسافة والزمن الذي تقضيه في
الطريق وعدم الخلوة، أما بعد مجيئها فعليه أن يلزمها بتعاليم الإسلام ومن
ذلك الحجاب الذي هو ستر الوجه والمفاتن وعدم لبس الثياب الضيقة وعدم الخلوة
بها بل تكون في أقصى المنزل ومع نساء أهل الدار ويحرص أن لا يخلو بها رجل
سيما الشباب، وعليه أن يمنعها من التبرج ولباس الملابس الفاتنة فإن فعل ما
أرشدناه إليه خف الإثم وإلا فعليه إثم كبير في هذا التساهل وما ينتج عنه من
المحرمات ونحوها. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -