فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » أحكام اليتيم
دفع مال اليتيم إليه
س: وأفيد فضيلتكم بأنني الوصي على إخوتي القصر، وذلك بعد
وفاة والدي، ومن ضمن القصر: أخي، وعمره خمس عشرة سنة، وأخرج له إخوته بطاقة
أحوال، ويطالبونني بإعطائهم نصيبه من الإرث.
السؤال: هل أعطيه نصيبه، وهو في هذا السن؟ وهل يعتبر بلوغه هذا السن راشدا،
حتى لو أصدر له بطاقة؟ علما بأن الذي يصدر له بطاقة من سن سبعة عشر، فما
فوق، أفتونا مأجورين حفظكم الله، ورعاكم.
لا يدفع إليه ماله إلا إذا رشد، لقول الله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا
بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فمن بلغ سن النكاح، ورشد، وصلح دفع إليه ماله، ولا بد من ابتلائه: أي
اختباره في التصرف، ومعرفة صلاحه في المال بأن لا يغبن في البيع، والشراء،
ولا يشتري محرما، ولا في ما لا فائدة فيه، كآلات الملاهي، فإذا صلح، وأحسن
التصرف دفع إليه ماله، أما قبل ذلك، فعلى الولي إمساكها، وحفظه، لقول الله
تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ
والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم من أكل أموال اليتامى
س توفي والدي وكان عمري ست سنوات وأختي ثمان سنوات واحتفظت بنا والدتي حفظها الله عند بيت جدي