السعي في قضاء حاجة المسلم

فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق المسلم » السعي في قضاء حاجة المسلم

كفالة الأطفال


س: كما تعلمون أنني كنت وما زلت أعمل وبتوفيق من العلى القدير في مجال رعاية وتفقد أكثر من خمسمائة أسرة من الأيتام الفقراء والمحتاجين والعجزة في أم القرى وما جاورها والطائف وقد بلغ بفضل الله وكرمه وتوفيقه أن قمت بتوزيع أكثر من 3 ملايين ريال نقدا ، منذ عام 1412 وفي رمضان 1415 تم توزيع مبلغ (355000) ريال. والسؤال هو: 1- أقوم بكفالة وتربية ابن أخي وشقيقي منذ 9 سنوات البالغ من العمر 13 عاما ، ومنذ أن عمره 4 سنوات حيث تطلقت أمه من أبيه وتزوجت بآخر في الطائف وقمت بأخذه عندي وتربيته مع أولادي الثمانية ومساواته معهم في كل شيء ، وكفالته لعدم استطاعه والده تربيته لكونه لا يعمل ولا دخل له إطلاقا ، وحتى تاريخه لا يعمل لظروفه النفسية ولم يتزوج بعد، وحيث أنني كنت وما زلت أعمل في مجال رعاية الفقراء وجمع التبرعات وصرفها لهم حسب ظروفهم وحاجاتهم وترد إلى مبالغ أقوم بتوزيعها عليهم إلا أنني لم أفكر في ابن أخي هذا ولم أقم باعطائه شيئا من هذه الأموال طيلة السنوات الأربع الماضية ، فهل يا شيخي الفاضل يجوز لي أن أعطيه من هذه الأموال ومعظمها من الزكاة ، وكم أعطيه؟ وهل يجوز لي أن أفتح له حسابا في أحد البنوك وأودع قدرا معينا من المال شهريا من الأموال التي ترد إلي لحسابه يستخدمها مستقبللا لشراء سيارة أو لزواجه إن شاء الله أو لأي غرض آخر من أمور الحياة الدنيا ، (ملاحظة: أعول أسرة كبيرة ودخلي أكثر من 8000 ريال شهريا) . 2- هذا الولد الذي بلغ من العمر الآن 13 عاما يعيش معنا وبيننا ومع أولادي منذ 9 سنوات وكأنه واحد منا وهو أحد أولادي كما أعتبره ويعتبره جميع أهل البيت والأولاد ولي 4 بنات أكبرهن عمرها الآن 13 سنة فهل نحن على حق أم على غير ذلك ؟ مع ملاحظة أن الوالدين ما زالا على قيد الحياة (الجد والجدة لهذا الابن) في الطائف ولكن لا يريد العيش والبقاء هناك معهم أو مع والده العاجز أصلا عن تربيته، وإذا خرج من عندنا نخشى عليه ، فبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا؟ أرجو منكم يا سماحة الشيخ إفتائي على هذا السؤال المحير والهام جدا بالنسبة لي ، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حيث أن الطفل المذكور يشبه اليتيم وأنك تكفله وأبوه وجده موجودان ويعجزان عن كفالته فأرى أنه يستحق من الزكاة ما يحتاجه للنفقة والكسوة والحاجات الضرورية، ومتى احتاج للزواج أعطي من الزكاة. وأما بقاء هذا الابن مع أولادك فلا بأس به لكن إذا بلغ وكلف لزم الإناث أن يحتجبن عنه لعدم المحرمية ولو كان قد نشأ بينهن واعتبرنه كأحدهن ، فعلى هذا يلزم الإناث البالغات التحجب عنه ويبقى مع الذكور إلى أن يجد له سكنا يستقل فيه أو يعود إلى أبويه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

وصية عامة

س نود من فضيلتكم أن توجهوا كلمة في ختام هذا اللقاء؟

حكم الواسطة

س يقول تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل

هل الخروج في حاجة المسلم خير من قيام الليل

س قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من الاعتكاف في