فتاوى ابن جبرين » عادات » السفر » سفر المرأة » إذن الزوج في سفر المرأة
سفر الزوجة مع زوج أختها دون علم زوجها
س: ما حكم سفر
الزوجة مع زوج أختها دون علم زوجها ؟
لا يجوز سفر المرأة بدون محرم، إلا إذا كانت المدة قصيرة أقل من اليوم،
كخمس ساعات أو نحوها، وكانت مع أختها أو مع نسوة ثقات وعدمت خلوتها مع رجل
أجنبي ولو كان زوج أختها، فيجوز مثل هذا السفر للحاجة حيث تقاربت البلاد
وأمنت الخلوة، واطمأن الناس في أسفارهم في الطرق العامرة بالمسافرين ذهابا
وإيابا برا أو جوا، وعليها أن تخبر زوجها إذا كانت المدة طويلة كيوم أو
أكثر من يوم، وإذا منعها زوجها فلا يجوز لها الذهاب بدون إذنه.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -