فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » التشبه بلباس الآخرين » تشبه الرجل بالمرأة في اللباس
حكم الملابس التي بها صور أو فيها تشبه بالنساء
س: ما حكم لبس الفانلات التي
فيها صور أو الملابس الرياضية التي فيها تشبه بالنساء ؟
لا شك أن التصوير محرم، ويعم ذلك نقش الصورة الحيوانية في الثوب أو الجبة
أو العمامة أو القميص أو السراويل، وقد ورد الأمر بطمس الصور وتلطيخها ومحو
أثرها، فمتى وجدت صورة في الفانلة فلا تلبس حتى يمحى الوجه أو الرأس بمزيل
أو حك أو بوية ونحو ذلك، ولا يسوغ استعمالها؛ لأنها ممتهنه، فإن المشاهد
أنها بارزة ظاهرة مشاهدة. والممتهن: هو ما يداس ويوطأ بالأقدام كالفراش
والمراكب، وهكذا لا يجوز للرجال أو الأبناء ولو صغارًا لبس ما فيه تشبه
بالنساء من الملابس الأنيقة الضيقة أو الملونة، وكذا ما فيه تشبه بالكفار،
فقد ورد لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال،
كما ورد في قوله - صلي الله عليه وسلم - من تشبه بقوم فهو منهم والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
لبس الرجال للثياب المخصرة
س يشاهد في الآونة الأخيرة لبس الثياب المخصرة وهي ثياب تأتي محجمة للجسد ضيقة من الوسط والصدر فيها
حكم لبس الجينز ونحوه للبرد
س ما حكم لباس الجينز والكتان لشدة البرد ؟
حكم الصلاة في قميص لونه أحمر
س ما حكم الصلاة بقميص لونه أحمر ؟