فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » الألبسة من حيث ألوانها » لبس اللون الأصفر
حكم لبس الثوب الفاتح والثوب القصير الذي يظهر الرجلين
س: ما حكم لبس الثوب
الفاتح مثل الأصفر والأبيض والأحمر لكنه ساتر؟ وما حكم لبس الثوب القصير
الذي يظهر الرجلين؟
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: ما حكم اللباس الأحمر أو الأصفر؟ وعلى القول بعدم جوازه فهل يلحق
باللباس أنواع أخرى كالسيارة والدابة ونحوها؟
يجب أن يتميز الرجال عن النساء في اللباس، ولا يجوز تشبه الرجال بالنساء
ولا النساء بالرجال، وأظهر ما يتميزون به هو اللباس، ولباس الرجال هو
البياض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من
خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وحيث أن الأغلب على النساء لبس الأحمر
والأصفر، فلذلك لا يلبسه الرجال، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن المياثر الحمر، وأنه رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين (
أي مطليان بالعصفر وهو قريب من الصفرة ) فأنكر عليه وقال: أحرقهما وهذا
يختص بلباس الرجال، فأما السيارات فيجوز سترها داخلا أو خارجًا بما تيسر من
الستائر، وكذا الدابة إذا احتاجت إلى غلال فيجوز من أي نوع. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم اللباس الأحمر أو الأصفر
س ما حكم اللباس الأحمر أو الأصفر؟ وعلى القول بعدم جوازه فهل يلحق باللباس أنواع أخرى كالسيارة والدابة