فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » بيع ما يتزين به
شراء الألبسة وأدوات الزينة الغالية
س: ما
حكم شراء الألبسة أو أدوات الزينة ذات الثمن الباهظ ؟
الأصل الإباحة
إذا كانت مما يجوز لباسه من الحرير أو الكتان أو القطن أو نحو ذلك، لكن
يُباح ما ليس فيه إسراف ولا إفساد للأموال وإضاعة لها، فإن كثيرًا من النساء
تُكلف زوجها في اللباس حيث تشتري كل شهر أو في كل مناسبة بما يكون ثمنه
رفيعًا مع عدم الحاجة إليه، فيكون ذلك من الإسراف الذي نهى الله عنه، وقد
ذكر العلماء أنه لا يلزم الزوج في زوجته إلا كسوة واحدة كل سنة، فإن كان
الزوج غنيا فالكسوة والنفقة مما يناسب الأغنياء، وإن كانت دون ذلك فبحسب
حاله. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم لبس الباروكة
س لدي زميل يعاني من مشكلة الصلع التي تمثل نسبة 90 تقريبا من مساحة الرأس ويبلغ من العمر
حكم اقتناء قطط وطيور وأسماك الزينة
س أريد أن أقتني قطة وبعض الطيور وأسماك الزينة وذلك للبهجة وللزينة علما بأن ذلك يتم عن طريق
بيع مواد التجميل التي تستعمل في الحلال كما قد تستعمل في الحرام
س ما حكم بيع مواد التجميل التي تستعمل في الحلال كما قد تستعمل في الحرام ؟