تزيين البيوت والأفنية بالذهب والفضة

فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أحوال التزين » تزيين البيوت والأفنية » تزيين البيوت والأفنية بالذهب والفضة

الطلاء بالذهب والفضة


س: أرجو إفادتنا عن الحكم في هذه المسألة وهي هل يجوز البيع والشراء أو الاستخدام فيما هو مطلي بالذهب الخالص (التريات، والشمعنات، والصنابير، وماسكات الأبواب) وما جرى مجراها؟ أفتونا مأجورين، والله يحفظكم.
ج: فقد ورد النهي الشديد عن استخدام آنية الذهب والفضة كقول النبي صلى الله عليه وسلم : الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وقال صلى الله عليه وسلم : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم ـ أي للكفار ـ في الدنيا ولكم في الآخرة وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن : من لبس الذهب من الرجال في الدنيا لم يلبسه في الآخرة مع قول الله تعالى في أهل الجنة: يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وقد ذكر العلماء العلة في التحريم، وهو ما يتضمن ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز استعمال الذهب إلا ما دعت إليه الضرورة كالأنف في حق من قطع أنفه، وربط الأسنان بأشرطة الذهب إذا خشي أن تسقط، ورخص في سبائك السيف، فأما ما عدا ذلك فيحرم استعماله ويحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، وإنما أُحل للنساء التحلي لحاجتهن إليه للتجمل، وذكر العلماء أن ما حرم اتخاذه من الأثمان الذهب والفضة لم تسقط زكاته، قال الإمام أحمد "ما كان على سرج أو لجام ففيه الزكاة" ـ والمراد سرج الدابة إذا طلي بذهب ولجامها إذا طلي بفضة أو ذهب ـ ونص أحمد على أن حلية الثفر والركاب واللجام مُحَرَّم، وقال: أكره رأس المكحلة فضة، وعلى قياسه حلية الدواة والمقلمة والسرج ونحوه مما على الدابة ولو موه سقفه بذهب أو فضة فهو محرم وفيه الزكاة لأنه إسراف ويفضي إلى الخُيلاء وكسر قلوب الفقراء، وقالوا: لا يجوز تحلية المصاحف ولا المحاريب بذهب أو فضة، ولا اتخاذ قناديل من الذهب أو الفضة، ويلحق بذلك في هذه الأزمنة طلاء الثريات والشمعنات والصنابير وماسكات الأبواب، فإنه محرم طلاءها بذهب أو فضة؛ فإن العلة هي الفخر والخيلاء والإسراف وكسر قلوب الفقراء، فيقتصر على ما ورد الإذن فيه كقبيعة السيف وحلية المنطقة بالفضة، وبعد ذلك فالأصل المنع منه. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

أخرى ...