أثر التداوي في الضمان

فتاوى ابن جبرين » عادات » التداوي » أثر التداوي في الضمان

حكم من أراد أن يداوي مريضا فمات مريضه أثناء العلاج


س: هناك امرأة توفيت قبل شهر تقريبًا، وقبل وفاتها بعشرة أيام تقريبًا ذكرت لإحدى بناتها أنها سقت بنتًا لها قبل ثلاثين سنة فنجانًا من السمن مداواةً لها من مرض الحصبة، فشرقت البنت بالسمن وانقطع نفسها وماتت هل يجب على ورثة الميتة صيام كفارة القتل الخطأ؟ وهل هناك أمور شرعية أخرى تلزمهم؟
أرى أنه لا يلزم الورثة كفارة قتل، وذلك لأن فعل الوالدة علاج معتاد، وحصول الموت قضاء وقدر، فلا شيء على المتوفاة ولا على ورثتها، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...