فتاوى ابن جبرين » عادات » التداوي » تداوي الصائم
جواز التداوي في رمضان
س: أفيد فضيلتكم
بأني طبيب استشاري جراحة عامة بمجمع الرياض الطبي، وأني أقوم بإجراء
العمليات الروتينية (غير العاجلة) في شهر رمضان المبارك مثل علميات
المرارة، وإصلاح الفتوق، وهذا النوع يمكن للمريض أن ينتظر عليه إلى ما بعد
هذا الشهر لأن ذلك يؤدى إلى أن يفطر عدة أيام من رمضان، ومن المعلوم أن هذه
العمليات تحتمل احتمالا بسيطا بعض المضاعفات إذا أجلت (لا تتجاوز 5%) فهل
على الجراح إثم في عمل مثل هذه العمليات حيث إنها تتسبب في تفطير الصائم في
شهر رمضان، وهل ينطبق على الجراح قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أفطر
الحاجم والمحجوم . أفتونا مأجورين. ملاحظة: (بعض المرضى ينتظر طويلا على
قائمة الانتظار للدخول إلى المستشفى ولا يأتي دوره إلا في شهر رمضان، مع
العلم بأنه يمكن له طلب تأجيل ذلك)
لا مانع من إجراء العمليات المذكورة
التي لا تحتمل التأخير أو يخاف حدوث مضاعفات ولو قليلة أو يخاف من تأجيلها
تأخير الموعد ولا إثم عليك في إجراء هذه العمليات ولا يدخل في إفطار الحاجم
فإنه يعصر الدم ويختلط بريقه. والله أعلم. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -