الاصطياد بالنجس

فتاوى ابن جبرين » عادات » الصيد » أركان الصيد » من أركان الصيد آلة الصيد » أنواع آلة الصيد » آلة الصيد الجامدة » الاصطياد بالنجس

حكم الصيد باستعمال عادم السيارة أو تغريقه بالماء أو غير ذلك


س: ما حكم الصيد باستعمال عادم السيارة أو تغريقه بالماء أو استعمال حبالة ؟
يحل الصيد بذلك كله إذا أدركه حيا وذبحه، ولكن استعمال عادم السيارة بحيث يُحرقه أو يضره في حياته نرى كراهية ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أما تغريقه بالماء وهو حي فلا يجوز أكله إذا مات بسبب إغراقه ولم يحصل تذكيته قبل الموت، وأما الحُبالة كالشبكة والشرك وغيرها مما يُصطاد به فإن أدركه حيا وذكَّاه جاز أكله، وإن مات في الشرك ونحوه لم يحل أكله كصيد المعراض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما أصاب بحدِّه فكل، وما أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل؛ فإنه وقيذ . والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...