فتاوى ابن جبرين » عادات » الصيد » أركان الصيد » الصائد من أركان الصيد » شروط الصائد » أن يرسل الآلة بحيث ينسب إليه الصيد
إذا اشترك اثنان في كلب فسمي الأول وأرسله
س: ما حكم إذا
اشترك اثنان في كلب فسمي الأول وأرسله الثاني أو العكس؟
نرى أنه يجزئ تسمية أحدهما إذا كانا شريكين في استحقاق ذلك الكلب وخرجا
جميعًا للصيد، فأرسله أحدهما وسمى الثاني كما لو أرسلاه كلاهما وسميا جميعًا،
وهذا هو الأفضل كما أن الأفضل أن يسمي الذي أرسله ليجمع بين الإرسال والتسمية.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
أرسل الجارح إلى شيء معين فأصاب غيره معه
س ما الحكم إذا أرسله إلى شيء معين فأصاب غيره معه؟
إذا استرسل الجارح بنفسه ثم حثه الصائد فازداد في عدوه أو طيرانه فما حكم صيده؟ ومتى تكون البسملة
س إذا استرسل الجارح بنفسه ثم حثه الصائد فازداد في عدوه أو طيرانه فما حكم صيده؟ ومتى تكون