فتاوى ابن جبرين » عادات » الأطعمة » أكل المضطر
المراد بالمضطر
س: كيف يعرف الإنسان عند إباحته لمحظور
بأنه مضطر، أو هو متبع لهواه؟
المضطر هو من يلحقه ضرر عند عدم استعمال
المحظور فمثلا قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
أباح الله أكل الميتة عند الضرورة وهي شدة الجوع بحيث يخاف الموت إن لم
يأكل فيأثم إن تركها حتى مات ولا يدخل في ذلك الزنا واللواط بدعوى الضرورة
لوجود ما يزيل ذلك من الصوم ونحوه ولا يدخل في ذلك شرب المسكرات إلا جرعة
خمر لدفع غصة بطعام ونحوه، وقد يدخل في الضرورة الإيداع في البنوك الربوية
لقصد الحفظ وكذا الضمان البنكي والتأمين إذا أكره عليه وكذا الصلح مع
الكفار عند الخوف منهم. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -