فتاوى ابن جبرين » عادات » الأطعمة » ( الأطعمة ) من الحيوان » أقسام الحيوان » حيوان البر » حيوان البر الطاهر » حيوان البر الذي له دم سائل » من أقسام حيوان البر الطير » حكم أكل ما عدا ذلك من الطير
الأشياء التي نهي عن صيدها والتي أمر بصيدها وهل يقاس عليها غيرها
س: ما الأشياء
التي نهي عن صيدها والتي أمر بصيدها وهل يقاس عليها غيرها ؟
ورد النهي عن قتل الهدهد والصرد فدل ذلك على تحريم أكلها كما ورد الأمر
بقتل الخمس الفواسق ومنها الغراب والهُدَيَّا فدل على تحريم أكلها، وجاء الإذن
بإباحة الصيد من الضباء والوعول وحمر الوحش والطيور المباحة كالحُبَارى
والحمام، وقد أباح الله أكل الطيبات ونهى عن أكل الخبائث فيقاس على المباح
ما كان من الطيبات وإن لم يُذكر اسمه في الصيد، ويُباح أكل الصيد الذي يُقتنص
ويُعرف حله بكون العرب ذوي اليسار يرونه من الطيبات، ولا يحل ما أمُر بقتله
ولا ما نهي عن قتله ولا ما يأكل الجيف، ولا ما له ناب من السباع أو مخلب من
الطير ولا ما تستخبثه العرب، وماعدا ذلك فهو مباح .
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -