ضمان الأجير

فتاوى ابن جبرين » معاملات » توثيقات » الضمان » ضمان الأجير

كسر الموظف الطاولة أو الكرسي أو تهاون في قيادة السيارة وما شبهها عبثا


(س6) إذا كسر الموظف الطاولة، أو الكرسي، أو تهاون في سياقة السيارة، وما شبهها عبثًا منه فما الواجب عليه؟
إذا كان هذا الكسر بسبب مُتعمد؛ فإن عليه إصلاح ما فسد منه، وكذا إذا تهور في قيادة السيارة، وركب الأخطار، وعبث في السيارة، واستعملها، وهو يعلم أنها خربة فازداد خرابها، ففي هذه الحالات يُطالب بإصلاحها، أما إذا كان هذا الكسر، أو الخراب في السيارة ليس متعمدًا، وليس فيه تفريط، ولا تسبب ظاهر فإنه لا يُطالب بالإصلاح؛ وذلك لأنه مُؤتمن على هذا العمل، ومنه قيادة السيارة إذا كان يُحسنها، فإذا خربت بسبب قِدمها، ونحوه فلا يُطالب بإصلاح ذلك. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...