فتاوى ابن جبرين » معاملات » توثيقات » الضمان » ضمان الشخص الضرر الناشئ عن فعل غيره وما يلتحق به » ضمان سقوط الأبنية
سيارة هدمت محلا على من يرجع بالتعويض؟
س: استأجر زيد من عمرو محلًّا تجاريًّا
بمبلغ مالي وقدره 250 دينارًا، وجهز زيد المحل بما يحتاجه من المعدات
والآلات اللازمة لتشغيل المحل وهو ((قصاب لبيع اللحوم))، ثم استأجر (خالد)
المحل بمعدات من زيد بمبلغ 750 دينارًا شاملًا 250 دينار، إيجار المحل واشترط
زيد على خالد أن يدفع له إيجار 6 أشهر مقدمًا، ووافق خالد على هذا الشرط
ولكن يدفع إيجار 4 أشهر والباقي فيما بعد وحرر الاتفاق في ورقة وتم التوقيع
من الطرفين وبحضور الشهود مع حصر المعدات وتسجيلها، وبعد مضي فترة من الزمن
جرى حادث كبير لشاحنة بمقطورتها محملة بالأسمنت أصابت المحل ودمرته بما فيه
من المعدات.
نرجو أن توضح لي الآتي:
- هل يحق لعمرو أن يطلب من زيد إيجار العشرين يومًا حيث إن الحادث وقع 20 من
الشهر وإن لم يطالب عمرو بالإيجار هل يترتب شيء على زيد؟
- هل يحق لخالد أن يطالب زيدا بباقي المبلغ المتبقي من الإيجار المدفوع مقدمًا.
- هل يحق لزيد أن يطالب ورثة صاحب الشاحنة باعتباره قد توفي في الحادث
وأنهم سوف يرفعون قضية تعويض من شركة التأمين - لأن الشاحنة مؤمنة لدى
الشركة - من التعويض الذي سوف يتحصلون عليه من الشركة.
- هل يحق لزيد أن يرفع قضية تعويض ضد وزارة المواصلات ووزارة العدل والأمن
العام حيث إن هناك تقصيرا من رجال المرور، حيث يوجد منحدر قوي ومنعطف ومفرق
طرق وعدم وجود إشارات مرور ولا رجال مرور لتنظيم الحركة وإن وزارة
المواصلات لم تنفذ الطريق حسب المخطط المقترح مما نتج عنه وجود منعطف قوي
بعد المنحدر.
حيث إن هذا المحل قد ذهب بما فيه من أسباب هذا الحادث، فإن الأجرة
المستقبلة قد بطلت، فلا يطالب صاحب المحل بتكملة الأجرة للسنة المقبلة،
وكذلك المستأجر الثاني لا يطالب الأول بإعادة المكان، والمستأجر الثاني لا
يطالب أهل المحل، وزيد لا يطالب خالدًا ببقية الأجرة، وإنما المطالبة تكون
لأصحاب الشاحنة، وللشركة التي أمنت على تلك الشاحنة، فيطالبهم زيد بما أنفق
على المحل من المعدات والآلات اللازمة، ويطالبهم صاحب المحل بالتعويض عن
محله الذي ذهب وتهدم، ثم ورثة صاحب الشاحنة لهم مطالبة وزارة المواصلات
والأمن العام بما قصروا فيه من عدم إصلاح ذلك الطريق وعدم إيجاد إشارات أو
رجال مرور، وفي المطالبة يحصلون شرعًا على حقهم. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -