فتاوى ابن جبرين » معاملات » توثيقات » الضمان » شروط الضمان » شروط الضمان في الجناية على المال
ضمان الوديعة
س: أفتونا مأجورين في رجل استأمنني على ماله وتجارته سنين عدة
وفي ذات مرة استلمت مبلغ (7.500) ريال قيمة إيجار لمكان خاص به، واستلمت
هذا المبلغ بعلمه، ثم طلب مني أن أبقي هذا المال معي لشراء أغراض خاصة
بابنه وكنت قد أودعت هذا المبلغ في حسابي حفاظًا عليه حتى يأتي ابنه وأشتري
له ما يريد، ثم اتصل ابنه فقال: (سآتيك اليوم في المساء لتقوم بشراء
الأغراض)؛ فسحبت هذا المبلغ ووضعته في جيبي، ثم اتصل عليَّ آخر النهار واعتذر
عن عدم الحضور لظروف خاصة به، وكان ذلك اليوم يوم الخميس فما استطعت أن أرد
المبلغ في البنك؛ لانتهاء دوام البنوك وفي نفس الوقت طرأ لي عمل عاجل وهام
في مكة وهذا العمل خاص بتجارة الرجل ـ فذهبت مسرعًا من جدة إلى مكة وصليت
المغرب في الطريق، ثم أدركتني صلاة العشاء بجوار الحرم فدخلت الحرم لأصلي
العشاء فقدر الله أن سُرقت مني حفيظتي بالحرم دون أي تقصير أو إهمال مني
وكان بها أوراقي الرسمية وهذا المبلغ المشار إليه ومبلغ آخر خاص بي فكانت
هذه مصيبة كبرى بالنسبة لي فتمالكتُ واسترجعت والحمد لله، ثم لما أخبرت
الرجل صاحب الوديعة عن خبر السرقة هذه قال: (هذا المبلغ يخصم عليك) وقد تم
خصمه علي فعلا ولا حول ولا قوة إلا بالله!! فسؤالي لكم رحمكم الله تعالى
وسدد خطاكم هو: هل أنا ضامن لهذه الوديعة؟ وهل يحق له أن يخصم عليّ هذا
المبلغ ؟
الأصل في هذا عدم الضمان؛ فإن الوديعة لا تُضمن إلا إذا فرط
المؤتمن أو تعدى، والتفريط هو الإهمال، والتعدي هو الاستعمال، فعلى هذا نرى
أنك لم تفرط ولم تهمل حيث سُرقت منك حفيظتك بالحرم دون أي تقصير أو إهمال،
وكان بها أوراقك الرسمية والوديعة المذكورة ومبلغ آخر يخصك، فهذا هو الذي
يترجح وهو عدم الضمان، وعليك أن تخبرهم بما حصل وأن المبلغ كان مودعًا بأحد
البنوك وتم سحبه بناءً على طلب الابن وحصل ما حصل، والله المستعان. عبد الله
بن عبد الرحمن الجبرين