ضمان الجناية على الجنين

فتاوى ابن جبرين » معاملات » توثيقات » الضمان » شروط الضمان » شروط الضمان في الجناية على النفس » ضمان الجناية على الجنين

سقوط الجنين من غير قصد


س: امرأة كانت حاملا وهي في شبابها وكانت في مزرعتها تحمل بعض (العلف)، فأحست بحركة الجنين في بطنها لأنها كانت تحمل حملا ثقيلا ولكنها عندما أحست بحركة الجنين لم تنزل الحِمْل الذي كان عليها بل أوصلته إلى المكان الذي تُريد، وبعدها سقط الجنين، فهل عليها صيام علمًا أنها لم تتعمد إسقاطه ولكنها لم تُسارع إلى إنزال هذا الحِمْل الثقيل؟
وهذه هي الإجابة عليه: ـ الظاهر أن لا شيء عليها لا دية ولا كفارة؛ فإن الحِمْل عادة يكون على الرأس أو على الكتف أو على الظهر، ولا يكون سببًا في موت الجنين، ويظهر أن الإسقاط لمرض الطفل أو لسبب آخر، فعلى هذا لا كفارة عليها ولا دية عليها فيما يظهر ولو كان ذلك الحِمْل ثقيلا. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم من سقط حملها بسبب عملها في المنزل

س كانت أمي حاملا ببنت قبل ثلاثين عام وفي الشهر السابع كانت في البيت وحدها وكانت عندها أغنام