ضمان الجناية على النفس

فتاوى ابن جبرين » معاملات » توثيقات » الضمان » شروط الضمان » شروط الضمان في الجناية على النفس » ضمان الجناية على النفس

تسبب الأم في موت طفلها


س: متى يلزم الأم الدية أو الكفارة حين موت طفلها؟
إذا تسببت في موت الطفل كما لو انقلبت عليه وهو نائم، أو غمته بثديها فاغتم نفسه حتى مات، أو ألقت عليه غطاء كثيفًا يمنعه من التنفس حتى مات، أو أهملته حتى يتعرض لخطر كحريق أو شمس أو دابة أو سيارة وهي تقدر على إمساكه، فأما إذا لم يكن منها إهمال ولا إضاعة ولا تسبب فلا دية عليها ولا كفارة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...