مشروعية الضمان

فتاوى ابن جبرين » معاملات » توثيقات » الضمان » مشروعية الضمان

هل هناك فرق بين عقود الكفالة والضمان والمضاربة والتبرع والتأمين


س: درس فقهاء الشريعة عقود الكفالة والضمان والوكالة والمضاربة والتبرع وما إلى ذلك، فهل يختلف مفهوم التأمين عن هذه العقود ؟ وهل يصح أن نقول بأن مسألة شرعية التأمين لا يجب أن تُبْحَثَ باعتباره عقدًا مشروعًا أم لا، وإنما باعتباره نظامًا قانونيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا فيه كثير من الغايات السامية بالنسبة للفرد والمجتمع والدولة؟
لا مناسبة بين التأمين وعقود الكفالة والضمان والوكالة والمضاربة والتبرع وما إلى ذلك؛ فإن الكفيل يلتزم إحضار المدين عند حلول الدَّيْنِ. وليس مشابهًا لعقد التأمين، وأما الضمان فإنه يلتزم غرامة الحق الذي في ذمة الْمَدِين إذا تغيَّب ذلك المضمون عنه؛ فإن لصاحب الحق مُطالبةَ الضامن ليدفع الدَّيْنِ الذي ضمنه، ولو أدى إلى حبس الضامن إذا لم يدفع. وأما الوكالة فهي إنابة جائزِ التصرف مِثْلَهُ فيما تدخله النيابة، ولا صلة لها بالتأمين، وأما المضاربة فهي دفع مال لمن يتَّجر به ببعض ربحه، فليست من التأمين في شيء. أما التبرع فهو دفع مال يرجو به الأجر في الآخرة كوفاء عن غريم، أو إطلاق لسجين. أما التأمين: فإنه ضريبة وَرَسْمٌ يُؤخذ على هذه السيارة، أو هذه التجارة شهريًّا أو سنويًّا، مع التزام إصلاح السيارة إذا خربت أو صُدمت، ودفع ما تستحقه مُقابل الإصلاح، وإذا لم يحتج إلى الشركة ذهبت تلك الأموال، ولم يرجع إلى صاحبها شيء. فليس هو عقدا مشروعا، ولا دليل عليه من آية أو حديث، وإنما هو نظام قانوني يقصد الذين أسسوه اكتساح الأموال، وجمع الثروات مقابل التزامهم بإصلاح الأخطاء، أو علاج مريض، أو غرامة عن حادث يترقب وقوعه، وإذا لم يقع شيء ذهبت تلك الأموال، ولم ترجع إلى صاحبها ! ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...